أنواع الشركات " شركات القطاع العام : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير " " الشركات التابعة : الشركات القابضة المنشأة بق 203 لسنة 1991 " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إدخال الشركة القابضة " المطعون ضدها" لعدم إختصام الممثل القانوني عنها . صحيح . النعى عليه غير مقبول .
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائـى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض طلب إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية في الدعوى " على سند من أن الشركة الطاعنة تتمتع بالشخصيـة الاعتبارية المستقلة ولها ممثل القانوني هو عضوها المنتدب ، ومن ثم يضحى طلب إدخال الشركة القابضة – المطعون ضدها الثانية – هو اختصام لمن لا صفـة له " فإنه يكون وافق صحيح حكم القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الخميس تجاري الطعن رقم 17215 لسنة 85 قضائية جلسة الخميس الموافق 24 من يونيه سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم،صلاح الدين كامل سعدالله، الريدى عدلى" نواب رئيس المحكمة " وياسر إكرام أنصار ــــــــــــــــــــــــــ (1-2) أنواع الشركات " شركات القطاع العام : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير " " الشركات التابعة : الشركات القابضة المنشأة بق 203 لسنة…

