دعوى " ماهيتها ".
الموجز
الدعوى . ماهيتها . حق الالتجاء إلى القضاء لحماية حق أو مركز قانوني مُدعى به . قبولها . شرطه . توافر الصفة الموضوعية لطرفي ذلك الحق برفعها ممن يدعى استحقاقه لتلك الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها .
القاعدة
الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى أحقيته لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الخميس تجاري الطعن رقم 16494/16892 لسنة 85 قضائية جلسة الخميس الموافق 24 من يونيه سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم،صلاح الدين كامل سعدالله الريدى عدلى و سامح عرابى" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1، 2) دعوى " نطاق الدعوى " " الطلبات فى الدعوى : الطلبات العارضة ". (1) الطلبات العارضة من المدعى عليه المتصلة بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة…

