دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة ".
الموجز
استخلاص الصفة من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .
القاعدة
استخلاص توافر الصفة في الدعوى أو انتفاؤها هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يستقل به قاضي الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الخميس تجاري الطعن رقم 16494/16892 لسنة 85 قضائية جلسة الخميس الموافق 24 من يونيه سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم،صلاح الدين كامل سعدالله الريدى عدلى و سامح عرابى" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1، 2) دعوى " نطاق الدعوى " " الطلبات فى الدعوى : الطلبات العارضة ". (1) الطلبات العارضة من المدعى عليه المتصلة بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة…

