دعوى " نطاق الدعوى " " الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة ".
الموجز
الطلبات العارضة من المدعى عليه المتصلة بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة . جواز تقديمها من غير إذن المحكمة . م 125 ق المرافعات .
القاعدة
إذ إن المادة 125 من قانون المرافعات أجازت للمدعى عليه من غير أذن المحكمة أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الخميس تجاري الطعن رقم 16494/16892 لسنة 85 قضائية جلسة الخميس الموافق 24 من يونيه سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم،صلاح الدين كامل سعدالله الريدى عدلى و سامح عرابى" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1، 2) دعوى " نطاق الدعوى " " الطلبات فى الدعوى : الطلبات العارضة ". (1) الطلبات العارضة من المدعى عليه المتصلة بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة…

