اختصاص " الاختصاص النوعى " " الاختصاص بما يتعلق بشئون القضاة ". دعوى " منازعة التنفيذ ".
الموجز
اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكـــــــــل ما يتعلق بشئون القضاء. ماهيته. اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام. لازمه. امتداده إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام الصادرة منها لصالحهم.
القاعدة
إذ كان اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يُعد اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التى تصدر لصالحهم ويتعذر تنفيذها، والتى تمتد إلى الادعاءات التى لو صحت لأثرت فى التنفيذ ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعـــدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من ديسمبر سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ أحمد الحسينى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، وائل سعد رفاعى، عثمان مكرم توفيق، وحسام حسين الديب نواب رئيس المحكمة. (10) الطعن رقم 383 لسنة 84 القضائية (2،1) دعوى " شروط قبول الدعوى: المصلحة: الصفة ". (1) المصلحة الشخصية المباشرة. شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أى طلب أو دفاع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أي حالة تكون…

