نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة العامة إثارتها . شرطه . ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع .
القاعدة
أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون واردًا على الجزء المطعون عليه من الحكم ، وكانت جميع العناصر التى تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحد تجاري الطعن رقم 7554 لسنة 79 قضائية جلسة الأحد الموافق 23 من مايو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حاتم كمال،عامر عبد الرحيم، خالد سليمان و أحمد رفعت نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة العامة إثارتها . شرطه . ورودها على الجزء…

