محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل " . بيع . إثبات . القرائن القضائية . صورية .
الموجز
حق محكمة الموضوع بصدد التدليل على صورية عقد البيع في الاستعانة بأقوال الشهود في تحقيق أجرته حول تقديم تاريخ هذا العقد . اعتبار ماتحصله من تلك اللأقوال . قرينة تساند الأدلة الأخرى .
القاعدة
لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة في الدعوى بحيث يكون لها أن تقضى في موضوعها بما تراه حقاً و عدلاً ، فإنه لا تثريب عليها إن هى إستعانت في شأن التدليل على صورية عقد البيع موضوع الدعوى بأقوال الشهود في التحقيق الذى أجرته في شأن تقديم تاريخ هذا العقد للإضرار بالمطعون ضدها الأولى الدائنة للبائع و ذلك على تقدير أن ما حصله الحكم من أقوال هؤلاء الشهود يعتبر قرينة تساند الأدلة الأخرى التى ساقتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من إبريل سنة 1974 برياسة السيد المستشار سليم راشد وعضوية السادة المستشارين/ عبد العليم الدهشان، ومصطفى سليم، ومصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس. (127) الطعن رقم 275 لسنة 39 القضائية (1) دعوى. "دعوى عدم نفاذ التصرف". صورية. استئناف. "الطلبات الجديدة". جواز الجمع بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه. إغفال محكمة الدرجة الأولى الفصل في طلب الصورية، لا يجعله طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف. (2)، (3) محكمة…

