دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات " " الرد على دفاع الخصوم " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور فى أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته وفحصه للوقوف على أثره فى قضائها. التفاتها عن ذلك . قصور .
القاعدة
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية تقضى ببطلانه، بما مؤداه أنه أن طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليهاً أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض دائرة " الأحد " (أ) المدنية الطعن رقم 7879 لسنة 85 القضائية جلسة الأحد ( أ ) 28 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ فراج عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ فيصل حرحش، مصطفى الأسود ود/ محمود عبدالفتاح محمد " نواب رئيس المحكمة " ود/ وليد عبدالسلام " القاضي بالمحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة : الأوراق العرفية وحجيتها " . تزويـــر " الادعاء بالتزوير: تغيير الحقيقة فى…

