الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةالتزام " انتقال الالتزام: حوالة الحق". إعلان. حوالة "حوالة الحق: نفاذ الحوالة" " شروط النفاذ قبل المدين".الطعنرقم ۱۰۹٥۸ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰٦/۲۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول