اختصاص " الاختصاص الولائي ".
الموجز
ثبوت إصدار الطاعن الأول بصفته قرارًا باعتماد تعديـل خطوط التنظيم بمحافظة بنى سويف والتي من بينها الشوارع موضوع النزاع المضمومة للتنظيم لتصبح شوارع عامة ضمن كتلة سكنية ولم يصدر بشأنها أي قرارات استيلاء أو نزع ملكية ولم يتم تعويض المطعون ضدهم عنها. مؤداه. دعواهم بطلب التعويض عن تلك الأراضي. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم المدنية. التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيـًّا بنظرها. صحيح. النعي عليه في ذلك الخصوص. على غير أساس.
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبرة في الدعوى أن الطاعن بصفته قد أصدر القرار رقم 534 لسنة 2002 باعتماد تعديـل خطوط التنظيم بمحافظة بني سويف، والتي من بينها الشوارع موضوع النزاع، والتي تم الاستيلاء عليها وضمها للتنظيم لتصبح شوارع عامة ضمن كتلة سكنية، ولم يصدر بشأنها أية قرارات استيلاء أو نزع ملكية، ولم يتم تعويض المطعون ضدهم عنها، ومن ثم تكون دعواهم بطلب التعويض عن تلك الأراضي والتي يدعون ملكيتها دون الطاعن ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم المدنية صاحبة الولاية في نظر المنازعات المدنية والتجارية دون غيرها، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيـًّا بنظر الدعوى، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الاثنين مدني د الطعن رقم 9876 لسنة 90 قضائية جلسة الاثنين الموافق 21 من يونيو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي،عصام توفيق، رفعت هيبة و ياسر فتح الله العُكازي" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1) الملكية " التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية". عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون. م 34 دستور و م…

