الرئيسيةالأحكامأموال " الأموال العامة للدولة: صفة المال العام" " انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة: تملكها: اكتسابها بالتقادم". حكم " عيوب التدليل: القصور، مخالفة الثابت بالأوراق".الطعنرقم ۷٥٦۲ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰٥/۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول