ضرائب " رسم الدمغة " .
الموجز
رسم الدمغة على الأوراق . الواقعة المنشئة له . وجوب التوقيع على العقد من طرفين او ان يكون لدى كل متعاقد نسخة منه موقعة من الاخر . لايغنى عن التوقيع كتابة اسم المنشأة على المحرر .
القاعدة
الواقعة المنشئة لرسم الدمغة على الأوراق هى تحرير الورقة ، فإن كان المحرر عقداً فيتعين حتى يستحق عليه الرسم أن يوقع عليه من طرفيه أو أن يكون لدى كل متعاقد صورة موقعة من المتعاقد الآخر و لا يغنى عن التوقيع طبع أو كتابة إسم المنشأة على المحرر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 1974 برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وإبراهيم السعيد ذكرى، ومحمد فاضل المرجوشي، وجلال عبد الرحيم عثمان. (186) الطعن رقم 72 لسنة 38 القضائية (1) استئناف "نطاق الاستئناف". حكم "حجية الحكم". الأحكام المنهية للخصومة كلها أو بعضها لا تعد مستأنفة باستئناف الحكم الموضوعي الذي يصدر بعد ذلك. المادة 404 مرافعات سابق. عدم استئنافها في الميعاد. أثره. صيرورتها حائزة لقوة الأمر المقضي. (2) ضرائب "رسم الدمغة". رسم…

