نقض "سبب الطعن".
الموجز
السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
القاعدة
أنه إذا كان النعي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلَّا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع، فإنه تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الاثنين مدني د الطعن رقم 4358 لسنة 90 قضائية جلسة الاثنين الموافق 17 من مايو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي،عصام توفيق، رفعت هيبة و محمد راضي" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض "سبب الطعن". السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (2-4) دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة…

