حكم" عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع، القصور في التسبيب: ما يعد كذلك". دعوى" إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري " " تقديم المستندات في الدعوى".
الطعن
رقم ۱۲۸٤ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٥/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.