حكر " إنهاء الحكر " .
الموجز
اختصاص اللجنة القضائية المشكلة وفق م 5 من ق 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة . اقتصاره على المسائل المبينة بها . مناطها . منازعات ترمى إلى تحديد حقوق كل من الوقف مالك الرقبة والمحتكر المترتبة على قرار إنهاء الحكر .
القاعدة
أن مفاد نص المادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة ، أن المشرع قد خول اللجنة القضائية المنصوص عليها اختصاصًا قضائيًّا ، قصره على المسائل المبينة بها ، والجامع بينها ـــــ وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ــــ أنها منازعات ترمي إلى تحديد حقوق كل من الوقف مالك الرقبة والمحتكر المترتبة على قرار إنهاء الحكر .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الاثنين مدني د الطعن رقم 5591 لسنة 71 قضائية جلسة الاثنين الموافق 15 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مجدى مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي،عصام توفيق، رفعت هيبة " نواب رئيس المحكمة " وأحمد الفقي ــــــــــــــــــــــــــ (1) دعوى " الخصوم في الدعوى".نقض " الخصوم في الطعن:من يوجه إليه الطعن "" المصلحـــــــة في الطعــــــن". الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون المطعون ضده طرفا في الدعوى…

