ضرائب .رسوم بلدية .
الموجز
ضرائب . رسوم بلدية . حق المجالس البلدية في فرض رسوم . محدود بدائرة اختصاص هذه المجالس المواد 9 و 12 و 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944
القاعدة
الثابت من المواد 9 و 10 و 12 و 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 التى خوّلت للمجالس البدلية حق فرض الرسوم المختلفة ، أن سلطان المجالس في هذا الخصوص محدود بدائرة اختصاصها و هى التى تحدد دائما بمراسيم ترفق بها رسومات توضح المعالم و تبعد الشبهات . و إذن فمتى كان المخزن الذى فرض عليه الرسم يخرج عن دائرة اختصاص المجلس البلدى فإن القرار الصادر بفرض هذا الرسم يكون باطلا و لا يغير من ذلك أن يكون المخزن المفروض عليه الرسم يستمد الماء والنور من المجلس البلدى بمقتضى عقد اشتراك خاص
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ سليمان ثابت وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (107) القضية رقم 395 سنة 22 القضائية ضرائب. رسوم بلدية. حق المجالس البلدية فى فرض رسوم. محدود بدائرة اختصاص هذه المجالس. المواد 9 و10 و12 و23 من القانون رقم 145 لسنة 1944. الثابت من المواد 9 و10 و12 و23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 التى خولت للمجالس البلدية حق فرض…

