شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب .رسوم بلدية .

الطعن
رقم ۳۹٥ لسنة ۲۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٥/۰۳/۱۰⁩
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۱۰۷

الموجز

ضرائب . رسوم بلدية . حق المجالس البلدية في فرض رسوم . محدود بدائرة اختصاص هذه المجالس المواد 9 و 12 و 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944

القاعدة

الثابت من المواد 9 و 10 و 12 و 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 التى خوّلت للمجالس البدلية حق فرض الرسوم المختلفة ، أن سلطان المجالس في هذا الخصوص محدود بدائرة اختصاصها و هى التى تحدد دائما بمراسيم ترفق بها رسومات توضح المعالم و تبعد الشبهات . و إذن فمتى كان المخزن الذى فرض عليه الرسم يخرج عن دائرة اختصاص المجلس البلدى فإن القرار الصادر بفرض هذا الرسم يكون باطلا و لا يغير من ذلك أن يكون المخزن المفروض عليه الرسم يستمد الماء والنور من المجلس البلدى بمقتضى عقد اشتراك خاص

نص الحكم — معاينة

جلسة 10 من مارس سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ سليمان ثابت وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (107) القضية رقم 395 سنة 22 القضائية ضرائب. رسوم بلدية. حق المجالس البلدية فى فرض رسوم. محدود بدائرة اختصاص هذه المجالس. المواد 9 و10 و12 و23 من القانون رقم 145 لسنة 1944. الثابت من المواد 9 و10 و12 و23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 التى خولت للمجالس البلدية حق فرض…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا