عمل " تصحيح أوضاع العاملين بالقطاع العام " " مدة خدمة ".
الموجز
العامل الحاصل على مؤهل على أنشاء خدمه وعين في وظيفة مقررة لحملة المؤهلات العليا قبل 1 / 5 1975 تاريخ نشر القانون 11 لسنة 1975 وجوب احتساب عدد سنوات خدمته السلكية عتد لترقبة طبق القانون 11 لسنة 1975 المشار إليه .
القاعدة
مفاد المادة 20 من القانون 11 لسنة 1975 ، أن العامل الذى حصل على مؤهل عال و هو في الخدمة و نقلت فئته أو أعيد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا التى تبدأ من الفئة ذات الربط المالى 780/240 ج قبل 1975/5/10 تاريخ نشر القانون 11 لسنة 1975 تحسب عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة في أقدميته التى يعتد بها في الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 على أساس تطبييق الجدول الثانى الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة و المتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالى ثم إعتباراً من هذا التاريخ تطبيق الجدول المتعلق بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة و الأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثانى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، ومحمود مصطفى سالم، وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى. (207) الطعن رقم 15 لسنة 49 القضائية (1 - 2) عمل "تصحيح أوضاع العاملين بالقطاع العام" "مدة خدمة". (1) مدة الخدمة المعتبرة للترقية. ماهيتها. وجوب الاعتداد بمدد الخبرة الفعلية التي قضاها العامل في عمل يكسبه خبرة في وظيفته الحالية المادتين 18، 19 ق 11 لسنة 1975. (2) العامل الحاصل على…

