الرئيسيةالأحكامإثبات .الطعنرقم ۳۳۳ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥٥/۰٦/۰۲المكتب الفنى٦رقم القاعدة۱٥۹الموجزتحقيق الخطوط . دفع الوارث يجهل توقيع مورثه .المتمسك بالعقد هو الذى يتحمل عبء إثبات حصول التوقيع .القاعدةإذ طعن الوارث بأنه يجهل توقيع مورثه على العقد فإن المتمسك بهذا العقد هو الذى يتحمل عبء إثبات صحته .