أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء " . تضامن " ماهيته " . مسئولية " آثار المسئولية : المسئولية التضامنية " .
الموجز
التضامن لا يُفترض ولا يُؤخذ فيه بالظن . مقتضاه . وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني . وجوب بيان الحكم لسنده في المسئولية التضامنية .
القاعدة
أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وينبغى أن يرد إلى نص القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذى استند إليه فى ذلك .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض دائرة " الأحد " (أ) المدنية الطعن رقم 2286 لسنة 84 القضائية جلسة الأحد الموافق 28 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـرئاسة السـيد القـاضى/ فـراج عباس نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ فيصل حرحش ،مصطفى الأسود ود/ محمود عبدالفتاح محمد " نواب رئيس المحكمة " وخالد عادل عبداللطيف " القاضي بالمحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1-3) أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء " . تضامن " ماهيته " . مسئولية " آثار…

