شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

فوائد " الفوائد القانونية : بدء سريانها " .

الطعن
رقم ۹٥٥٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۳/۱٥⁩

الموجز

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . أن يكون محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقـــدار وقت الطـــلــــب . مقصوده . تحديد مقداره وفق أسس ثابتة لا سلطة تقديرية للقضاء فيها . خضوع التعــــــــــويض لتقديـــــــر القـــاضي . مقتضاه . تحديده بصدور الحكم النهائي . مؤداه . سريان الفائدة من تاريخ ذلك الحكم بالقدر المنصوص عليه قانونًا . 226 مدنى . مفاده . القضاء بالريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكيـــــــة والاستيــــــــلاء . خضوع التعويض المستحق لسلطة المحكمة التقديرية . مقتضاه . تحديده بصدور الحكم النهائي . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي من رفض طلب الريع والفوائد القانونية لعدم صدور حكم نهائي في دعوى التعويض . خطأ .

القاعدة

أن المادة 226 من القانون المدني تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ، وإذا كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، فإن تحديده لا يكون إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ، ولا تسري الفائدة عليه إلَّا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة البيان ، مفاد ذلك أنه يتعين على القاضي القضاء بالريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء ، وكان التعويض المستحق مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، وأن تحديده أو طلبه في صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعني الذي قصده القانون ، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى ، فلا تسري عليه فائدة إلا من هذا التاريخ . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض طلب الريع والفوائد القانونية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض دائرة الاثنين مدني د الطعن رقم 9554 لسنة 89 قضائية جلسة الاثنين الموافق 15 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مجدى مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي،عصام توفيق، رفعت هيبة و ياسر فتح الله العُكازي " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1) دعوي " الصفة في الدعوي : الصفة الاجرائية " تمثيل الدولة في التقاضي" . نقض " الصفة في الطعن : تمثيل وزير العدل للمحاكم أمام القضاء "…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا