فوائد " الفوائد القانونية : بدء سريانها " .
الموجز
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . أن يكون محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقـــدار وقت الطـــلــــب . مقصوده . تحديد مقداره وفق أسس ثابتة لا سلطة تقديرية للقضاء فيها . خضوع التعــــــــــويض لتقديـــــــر القـــاضي . مقتضاه . تحديده بصدور الحكم النهائي . مؤداه . سريان الفائدة من تاريخ ذلك الحكم بالقدر المنصوص عليه قانونًا . 226 مدنى . مفاده . القضاء بالريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكيـــــــة والاستيــــــــلاء . خضوع التعويض المستحق لسلطة المحكمة التقديرية . مقتضاه . تحديده بصدور الحكم النهائي . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي من رفض طلب الريع والفوائد القانونية لعدم صدور حكم نهائي في دعوى التعويض . خطأ .
القاعدة
أن المادة 226 من القانون المدني تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ، وإذا كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، فإن تحديده لا يكون إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ، ولا تسري الفائدة عليه إلَّا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة البيان ، مفاد ذلك أنه يتعين على القاضي القضاء بالريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء ، وكان التعويض المستحق مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، وأن تحديده أو طلبه في صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعني الذي قصده القانون ، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى ، فلا تسري عليه فائدة إلا من هذا التاريخ . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض طلب الريع والفوائد القانونية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الاثنين مدني د الطعن رقم 9554 لسنة 89 قضائية جلسة الاثنين الموافق 15 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مجدى مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي،عصام توفيق، رفعت هيبة و ياسر فتح الله العُكازي " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1) دعوي " الصفة في الدعوي : الصفة الاجرائية " تمثيل الدولة في التقاضي" . نقض " الصفة في الطعن : تمثيل وزير العدل للمحاكم أمام القضاء "…

