نقض " التقرير الطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية الطعن رقم 25006 لسنة 88 القضائية جلسة الثلاثاء الموافق 13 من يوليو سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مجدي تركي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مصطفى، عماد محمد عبد الجيد، محمد أحمد خليفة " نواب رئيس المحكمة " سامح صبري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير الطعن وإيداع الأسباب ". التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟. (2)…

