إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال لتدليل سائغ في اطراح دفاع الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير الخبير.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائية الطعن رقم 14846 سنة 84 قضائية جلسة السبت الموافق 1 من فبراير سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / وجيـة أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الأسمــــــر نــظيــــــر ، خـــالـــــد جــــــــاد ، خـــالـــــد إلهامـــــي و ممـــــــدوح فــــــــزاع نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته…

