الرئيسيةالأحكامشفعة . علم الشفيع بأسماء بعض المشترين دون البعض الآخر .الطعنرقم ۹۷ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۳/۱۱/۰٥المكتب الفنى٥رقم القاعدة۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول