دعوى.اجازة. اختصاص
الموجز
دعوى.اجازة.اختصاص.تقدير قيمة الدعوى .دعوى بطلب اخلاء المستأجر من الارض وتسليمها خالية من المبانى.وجوب اضافة قيمة المبانى الى طلب الاخلاء والتسليم.المادة 3 وما بعدها من قانون المرافعات
القاعدة
إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب إخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة و تسليمها خالية مما عليها من مبان فإنه يجب وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى الورادة في المادة 30 و ما بعدها من قانون المرافعات إضافة قيمة المبانى إلى طلب الإخلاء و التسليم سواء اعتبر طلب إزالة هذه المبانى طلبا ملحقا أو تابعا لطلب الإخلاء عملاً بنص المادة 30 مرافعات أو طلبا أصليا باعتبار أن طلبات المؤجر و قد تعددت فإن منشأها جميعا هو عقد الإيجار مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقا للمادة 41 من قانون المرافعات . و إذن فمتى كان الثابت بالحكم أن قيمة المبانى المقضي بإزالتها تزيد عن المائتين و خمسين جنيها و هو طلب يخرج عن ولاية محكمة المواد الجزئية و لا تملك الفصل فيه لتعلقه بالنظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص يكون قد خالف القانون
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من يونيه سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (178) القضية رقم 169 سنة 21 القضائية دعوى. إجارة. اختصاص. تقدير قيمة الدعوى. دعوى بطلب إخلاء المستأجر من الأرض وتسليمها خالية من المبانى. وجوب إضافة قيمة المبانى إلى طلب الإخلاء والتسليم. المادة 30 وما بعدها من قانون المرافعات. إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب إخلاء المستأجر…

