إرهاب " الترويج لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون " . حيازة مطبوعات من شأنها تكدير الأمن العام . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
الطعن
رقم ۱۷٤۲۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.