إثبات "بوجه عام ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الأخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية اقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسميه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الجنائية الطعن رقم 24601 لسنة 88 القضائية جلسة الثلاثاء الموافق 13 من يوليو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مجدي تركي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مصطفى، إيهاب سعيد البنا، محمد أحمد خليفة " نواب رئيس المحكمة " سامح صبري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) فاعل أصلي. مسئولية جنائية. اتفاق. ضرب "ضرب أحدث عاهة". حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة. أن يكون…

