شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

فوائد " أنواع الفوائد: الفوائد الاتفاقية: الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية ". قانون " إصدار القانون: ما يعد تشريعاً: اللوائح والقرارات " " دستورية القوانين ".

الطعن
رقم ۱٦۷۱۹ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۱/۰۳⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بتخفيض سعر الفائدة على الأقساط السنوية المستحقة عن باقى ثمن قطعة الأرض استنادا للمادة 227 مدنى. دون إالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية. الواجبة التطبيق. خطأ. علة ذلك

القاعدة

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بتخفيض سعر الفائدة على الأقساط السنوية المستحقة عن باقى ثمن قطعة الأرض محل التداعى لتكون 7% استنادا للمادة 227 من القانون المدني ودون التزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية المشار إليها سلفاً والواجبة التطبيق والملزمة في شأن بيع أملاك الدولة الخاصة في خصوص المادة 120 والمقضي بدستوريتها على ما سلف بما يتعين معه وجوب الالتزام بتطبيق هذا النص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة الـنقـضالدائـــــــــــــرة المــــدنيةدائرة الثلاثاء (هـ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / مــعــــتـــز أحــــمـــد مبروك     نـائــب رئــيــس الــمـحــكـمـةوعضوية السادة القضاة / خـــــــــالـــد مـــصــطــــفـــى     نـائــب رئــيــس الــمـحــكـمـة             هـــــشــــــام عـــز الديـن  ،   مــــحــــمـــــد فــــــــــــــــــــاروق                       أمـــجــــد حـــســــــاموبحضور رئيس النيابة السيد / محمد أحمد عطية .وأمين السر السيد / إسلام مـحمد . بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 17 من ربيع أول سنة 1441هـ الموافق 3 نوفمبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم لسنة 16719 لسنة 84 ق .المرفوع مــن1- محافظ أسوان…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا