عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء: أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية ". دستور " المبادئ الدستورية: سريان أحكام القانون من تاريخ نفاذها ". حُكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون ".
الطعن
رقم ۱۰۱۱۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.