دفاع .إجراءات .
الموجز
الانتقال الى محل النزاع أوضم مستندات مودعه في قضية أخرى عدم إجابة اى من الطلبين .لا عيب .علة ذلك .
القاعدة
طلب الانتقال إلى محل النزاع لمعاينته أو ضم مستندات مودعة في ملف قضية أخرى هما من الرخص القانونية التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ، فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لاقناعها للفصل فيها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من فبراير سنة 1955 (75) القضية رقم 311 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. ( أ ) بيع. تسجيل. تفضيل المشترى الذى سجل عقده على المشترى الذى لم يسجل. لا عبرة بحسن نية البائع أو سوء نيته. لا يغير من ذلك أن يكون البائع قد حصل على حكم بالثمن ضد المشترى الذى لم يسجل عقده. القانون…

