(1) مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطاتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷۳۱۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.