شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " الدفع بالتقادم ". نقض " أسباب الطعن: السبب الجديد".

الطعن
رقم ۷۰۳۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۱/۱۹⁩

الموجز

الدفع أو الدفاع غير المتعلق بالنظام العام ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو ثبت التنازل عنه أمام محكمة الدرجة الثانية. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. أثره. النعي عليه في هذا الخصوص. غير مقبول.

القاعدة

لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفع أو دفاع غير متعلق بالنظام العام لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحةً أو ضمنًا أمام محكمة الدرجة الثانية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة وإن كانت قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضدها في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي إلا أنها لم تعاود التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فإن ما تثيره بهذا النعي يعد سببًا جديدًا غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية الطعن رقم 7033 لسنة 89 قضائية جلسة الثلاثاء 19 من يناير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر" نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي وعماد عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عمل " العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية: سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان: عدم رجعية القوانين ". المكافأة الإضافية.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا