تقادم " الدفع بالتقادم ". نقض " أسباب الطعن: السبب الجديد".
الموجز
الدفع أو الدفاع غير المتعلق بالنظام العام ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو ثبت التنازل عنه أمام محكمة الدرجة الثانية. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. أثره. النعي عليه في هذا الخصوص. غير مقبول.
القاعدة
لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفع أو دفاع غير متعلق بالنظام العام لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحةً أو ضمنًا أمام محكمة الدرجة الثانية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة وإن كانت قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضدها في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي إلا أنها لم تعاود التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فإن ما تثيره بهذا النعي يعد سببًا جديدًا غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية الطعن رقم 7033 لسنة 89 قضائية جلسة الثلاثاء 19 من يناير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر" نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي وعماد عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عمل " العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية: سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان: عدم رجعية القوانين ". المكافأة الإضافية.…

