عمل " عقد العمل البحرى " . تقادم . إثبات . " يمين " .
الموجز
المنازعات الناشئه عن عقد العمل البحرى . خضوعها التقادم الحولى المقرر بالمادة 271بحرى توجهه اليمين إلى من احتج به أثره . وجوب الفصل في الدعوى وفقا لما يسفر عنه توجهه اليمين دون اعمال حكم التقادم .
القاعدة
التقادم الحولى المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحرى و إن كان قد شرع لحماية الناقل البحرى من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحرى خشية ضياع معالم الإثبات ، فإن النص في المادة 272 من هذا القانون على أنه " و مع سقوط الحق في الدعاوى المذكورة بمضى المواعيد المبينة في المواد الأربعة السابقة يجوز لمن إحتج به عليه أن يطلب تحليف من إحتج به " يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذى يحتج عليه بالتقادم على أنه قد أوفى بإلتزاماته قبله تحول عمل القاضى من إقرار الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجته الفصل في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي. (195) الطعن رقم 583 لسنة 48 القضائية (1) عمل "عقد العمل البحري". تقادم. إثبات. "يمين". المنازعات الناشئة عن عقد العمل البحري. خضوعها للتقادم الحولي المقرر بالمادة 271 بحري توجيه اليمين إلى من احتج به. أثره. وجوب الفصل في الدعوى وفقاً لما يسفر عنه توجيه اليمين دون إعمال حكم التقادم. (2)…

