استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
إيراد الحكم من أقوال الضابط بشأن تحرياته . يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات من بيان مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة الأثنين ( أ ) الجنائيه الطعن رقم 17198 لسنة 87 قضائية جلسة الاثنين الموافق 20 من يناير سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادى عبد المعتمد أبو القاسم ، نبيل مسعود ، أسامة محمود و السيد أحمد نواب رئيس المحكمة د/ أحمد أبوالعينين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . فاعل…

