وقف . اجازه .
الموجز
المستحق في الوقف . حقه في تقاضى جزء من ايجار العين الموقوفه مقابل مده قيام حق انتفاعه . لا يسقط حفه ان يكون قد حدد لحلول الاجره اجل لاحق لانتهاء حقه في الانتفاع . المادة 987 مدنى جديد .
القاعدة
المستحق في الوقف بوصفه صاحب حق انتفاع له الحق في جزء من إيجار العين الموقوفة مقابل مدة قيام حق انتفاعة ولايسقط حقه في تقاضى الأجرة أن يكون حلول الإيجار قد حدد له أجل لاحق لانتهاء حقه في الانتفاع و على ذلك إذا توفى المستحق في الوقف قبل حلول قسط إيجار أعيان الوقف كان لورثته الحق في جزء من الإيجار مناسب للمدة التى انقضت حتى وفاته أما باقى الإيجارفيكون من حق المستحق اللاحق . ذلك لأن القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة النزاع كان يقضى بأن حق المستحق في الوقف إنما هو حق انتفاع عينى و هو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة و القاعدة في هذا الخصوص أن صاحب حق الانتفاع له ما يقابل مدة انتفاعه في أجرة العين محل الانتفاع و قد نص عليها صراحة القانون المدنى الجديد في المادة 987 وهى لا تخالف ما قال به المجتهدون من فقهاء الشريعة في المذهب الحنفى
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أبريل سنة 1955 برياسة السيد الاستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (130) القضية رقم 389 سنة 21 القضائية ( أ ) وقف. إجارة. المستحق فى الوقف. حقه فى تقاضى جزء من إيجار العين الموقوفة مقابل مدة قيام حق انتفاعه. لا يسقط حقه أن يكون قد حدد لحلول الأجرة أجل لا حق لانتهاء حقه فى الانتفاع. المادة 987 مدنى جديد.…

