عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " : سلطتها في تفسير العقد" .
الطعن
رقم ۷٥٤۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.