عمل " العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء: أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية ". دستور" دستورية القوانين ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان: عدم رجعية القوانين ". حُكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ۳٤۲۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.