نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة في الطعن ".
الموجز
المصلحة فى الطعن. مناطها. أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشيء لخصمه أو أن يكون الحكم قد أضرَّ به بأن رتب آثارًا من شأنها إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه.
القاعدة
المصلحة كما هى مناط الدعوى فهى مناط الطعن فى الحكم فيشترط لقبول الطعن فى الحكم أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثاراً من شأنها إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه، وكان البين من الأوراق أن الحــــكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين معاً بالمبلغ المقضى به ومن ثم يكون للطاعن الثانى مصلحة فى الطعن على ذلك الحكم وتتوافر له الصفة فى رفع الطعن لا سيما وأن حكم أول درجة قد قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام بعدم الطعن عليه فى هذا الشق من الحكم، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 2014 برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف وحاتم أحمد سنوسى نواب رئيس المحكمة وياسر قبيصى أبو دهب. (162) الطعن رقم 5873 لسنة 73 القضائية (1) نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة فى الطعن ". المصلحة فى الطعن. مناطها. أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشيء لخصمه أو أن يكون الحكم قد أضرَّ به بأن رتب آثارًا من شأنها إنشاء التزامات جديدة أو…

