نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " ميعاد الطعن ".
الموجز
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . يوجب عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة الأثنين ( أ ) الجنائيه الطعن رقم 12253 لسنة 83 قضائية جلسة الاثنين الموافق 20 من يناير سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عباس عبد السلام ، إبراهيم فؤاد ، أسامة محمود و السيد أحمد نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " ميعاد الطعن ". تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . يوجب عدم قبوله شكلاً…

