الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتعدى على موظف عام . حكم " تسبيبه . تبيب غير معيب" . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۲٥٥۲ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۱۲/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۲۰۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول