إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱۸۲۹۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.