الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . جريمة " اركانها " . قصد جنائى . نقض " اسباب الطعن . مالا يقبل منها "الطعنرقم ۲۳٤۷ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۱۲/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۲۱٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول