شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

رسوم " رسوم التوثيق والشهر " .

الطعن
رقم ٥۰۹۸ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۰/۲٤⁩

الموجز

تقدير قيمة الأرض الفضاء داخل كردون المدينة التي لم يُربط عليها ضريبة والتي يُقدر بناءً عليها الرسم النسبي المستحق على شهر المحرر على أساس القيمة الموضحة بالمحرر . شرطه . ألا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة لها في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة . البندين 7، 9 م 21 قرار بق 70/1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بق 6/1991 . قرار وزير العدل بتحديد ما يعتبر أراضي مماثلة معولاً على متوسط ما تم ربط الضريبة عليه . مؤداه . تحديد قيمة الأراضي الفضاء التى لم تربط عليها ضريبة على متوسط ما تم ربط الضريبة عليه من الأراضي المماثلة . جدول رقم 2 من قرار وزير العدل رقم 2936/1992 .

القاعدة

أن مفاد نص البندين 7، 9 من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن الأرض الفضاء داخل کردون المدينة التي لم تُربط عليها ضريبة الأرض الفضاء، تُحدد قيمتها التي يُقدر بناءً عليها الرسم النسبي المستحق على شهر المحرر المُثبِت للتصرف الواقع عليها على أساس القيمة الموضحة في المحرر، بحيث لا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة لها في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها، وأن الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزيري المالية والإسكان والمحافظ المختص، هي التي تُحدد ما يُعتبر أراضي مماثلة ومستوى وقيمة هذه الأراضي، على أن يُعَوَّل في هذا على متوسط ما تم ربط الضريبة عليه من تلك الأراضي، فإن مؤدى ذلك أن الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار تلك الجداول المنطبق على واقعة النزاع والذي كان نفاذه في 27/9/1992عملاً بالمادة ۱۸۸ من الدستور، قد ركن في تحديد قيمة الأراضي الفضاء التي لم تُربط عليها ضريبة الأرض الفضاء إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه من الأراضي المماثلة.

نص الحكم — معاينة

جلسة السبت (ه) مدني 24 من أكتوبر سنة 2020 () تلخيص الطعن رقم 5098 لسنة 69 ق: (1، 2) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء " . (1) تمثيل الدولة في التقاضي . ماهيته . فرع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها مصدره القانون . الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة إلى غيره…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا