رسوم " رسوم التوثيق والشهر " .
الموجز
تقدير قيمة الأرض الفضاء داخل كردون المدينة التي لم يُربط عليها ضريبة والتي يُقدر بناءً عليها الرسم النسبي المستحق على شهر المحرر على أساس القيمة الموضحة بالمحرر . شرطه . ألا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة لها في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة . البندين 7، 9 م 21 قرار بق 70/1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بق 6/1991 . قرار وزير العدل بتحديد ما يعتبر أراضي مماثلة معولاً على متوسط ما تم ربط الضريبة عليه . مؤداه . تحديد قيمة الأراضي الفضاء التى لم تربط عليها ضريبة على متوسط ما تم ربط الضريبة عليه من الأراضي المماثلة . جدول رقم 2 من قرار وزير العدل رقم 2936/1992 .
القاعدة
أن مفاد نص البندين 7، 9 من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن الأرض الفضاء داخل کردون المدينة التي لم تُربط عليها ضريبة الأرض الفضاء، تُحدد قيمتها التي يُقدر بناءً عليها الرسم النسبي المستحق على شهر المحرر المُثبِت للتصرف الواقع عليها على أساس القيمة الموضحة في المحرر، بحيث لا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة لها في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها، وأن الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزيري المالية والإسكان والمحافظ المختص، هي التي تُحدد ما يُعتبر أراضي مماثلة ومستوى وقيمة هذه الأراضي، على أن يُعَوَّل في هذا على متوسط ما تم ربط الضريبة عليه من تلك الأراضي، فإن مؤدى ذلك أن الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار تلك الجداول المنطبق على واقعة النزاع والذي كان نفاذه في 27/9/1992عملاً بالمادة ۱۸۸ من الدستور، قد ركن في تحديد قيمة الأراضي الفضاء التي لم تُربط عليها ضريبة الأرض الفضاء إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه من الأراضي المماثلة.
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت (ه) مدني 24 من أكتوبر سنة 2020 () تلخيص الطعن رقم 5098 لسنة 69 ق: (1، 2) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء " . (1) تمثيل الدولة في التقاضي . ماهيته . فرع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها مصدره القانون . الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة إلى غيره…

