حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يُعد كذلك " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــــــم الشعـــــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــــرة المدنيـــــــــةدائـــــــرة السبـــــــــت (ه) المدنيـــــةبرئــــــاسة السيد القاضي/ مــــــجـــــــــــــدي جـــــــــــــــاد نـــــائـب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضاة/ عــمـر الـهـادي مـعــالـــي ، مـــحــمــد مــجـدي البسيوني وائــــــــل الــــطــــنــــطــــاوي و مـحـمـد حمدي عبد الرحمنبحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد فتحي حنضل.وأمين السر السيد/ حسين محمد حسن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 7 من ربيع الأول سنة 1442 ه الموافق 24 من أكتوبر سنة 2020.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2962 لسنة 69 ق.المرفوع مـن:الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين…

