نقض " إجراءات الطعن بالنقض : تقديم المستندات " .
الموجز
وجوبُ إيداعِ الطاعنِ قلمَ كُتَّابِ محكمةِ النقضِ وقتَ إيداعِ صحيفةِ الطعنِ المستنداتِ المؤيدةِ له . التزامُ قلمِ كُتَّابِ المحكمةِ مصدرةِ الحكمِ المطعونِ فيه أوْ الحكمِ الابتدائي بحسبِ الأحوالِ تسليمَ مَنْ يشاءُ مِنَ الخصومِ خلالَ سبعةِ أيامِ على الأكثرِ دونَ المطالبةِ بالرسومِ ما يطلبُه مِنْ صورِ الأحكامِ أوْ المستنداتِ والأوراقِ مُذيلةً بعبارةِ صورةٍ لتقديمِها إلى محكمةِ النقضِ . مفادُه . التزام الخصوم في الطعنِ بالنقضِ بتقديمِ الدليلِ على ما يتمسكون به مِنْ أوجُهِ الطعنِ في المواعيد التي حددها القانونُ . م 255 مرافعات معدلة بق 76 لسنة 2007 .
القاعدة
أنَّه لمَّا كانتِ المادةُ 255 مِنْ قانونِ المُرافعاتِ المُعدلةُ بالقانونِ 76 لسنةِ 2007 المنطبقةُ على الطعنِ قدْ عدلَ بها المشرعُ عنْ نظامِ ضمِّ الملفاتِ وعادَ إلى الأخذِ بنظامِ الصورِ الذي كانَ معمولًا به مِن قبلُ ، إذْ أوجبتْ على الطاعنِ أنْ يُرْفِقَ بصحيفة طعنِه المستنداتِ التي تؤيدُّ طعنَه ، كمَا أوجبتْ على قلمِ كُتَّابِ المحكمةِ التي أصدرتْ الحكمَ المطعونَ فيهِ أوْ الحكمَ الابتدائي بحسبِ الأحوالِ أنْ يُسلِّمَ بغيرِ رسومٍ لِمَنْ يشاءُ مِنَ الخصومِ – خلالَ سبعةِ أيامٍ على الأكثرِ – ما يطلبُه مِنْ صورِ الأحكامِ أوْ المستنداتِ أوْ الأوراقِ مُذيلةً بعبارةِ " صورةٍ لتقديمها إلى محكمةِ النقضِ " ، ممَّا مُفادُه أنَّ المشرعَ عَدَّ مِنَ الإجراءاتِ الجوهريِّةِ في الطعنِ بطريقِ النقضِ أنَّ يُنَاطَ بالخصومِ أنفُسِهم تقديمُ الدليلِ على ما يتمسكونَ بِهِ مِنْ أوجُهِ الطعنِ في المواعيدِ التي حدَّدها القانونُ .

