تقادم " تقادم مسقط " " وقف التقادم " " انقطاع التقادم " .
الموجز
الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع متى استبينت من أوراق الدعوى قيام سببه . علة ذلك .
القاعدة
أنه متى دُفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث توافر شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعتريها من وقفٍ أو انقطاعٍ فإذا طالعتها أوراق الدعوى لوجود سببٍ لوقف التقادم أو انقطاعه وتوافرت لها العناصر الواقعية للفصل فيها تعين عليها أن تقول كلمتها فيها بغير طلبٍ من الخصوم ، لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انتفائها قبل أن تجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الاثنين مدني د الطعن رقم 11216 لسنة 87 قضائية جلسة الاثنين الموافق 15 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي،عصام توفيق، رفعت هيبة و هاني عميرة" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1-3) تقادم " تقادم مسقط " " وقف التقادم " " انقطاع التقادم " . (1) الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة التقادم من وقف…

