التزام " أنواع الالتزام : الالتزام بتأدية عمل " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية " " سلطتها في المسئولية التقصيرية والتعويض عنها : الخطأ التقصيرى الموجب للمسئولية : علاقة السببية بين الخطأ والضرر " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : الخطأ : الضرر: تعدد الأخطاء " " علاقة السببية بين الخطأ والضرر " " من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية الشيئية " .
الموجز
ركن السببية في المسئولية المدنية . قيامه على السبب الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه .
القاعدة
أن ركن السببية في المسئولية المدنية لا يقوم إلَّا على السبب المنتج الفعَّال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترنًا بالسبب المنتج .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الاثنين مدني د الطعن رقم 10645 لسنة 80 قضائية جلسة الاثنين الموافق 15 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي،عصام توفيق، رفعت هيبة وهاني عميرة" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (2،1) تعويض " الخطأ الموجب للتعويض : تحديده " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية : الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية " . مسئولية " المسئولية التقصيريـــة : عناصر…

