فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريانها " .
الموجز
تقدير التعويض المستحق للطاعنين عن الاستيلاء على أطيان التداعي . خضوعه للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . تحديده في صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب . مؤداه . سريان الفوائد من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المقضي به استنادًا لكونه غير معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وعدم فطنته إلى صيرورة محل الالتزام معلوم المقدار بموجب الحكم النهائي . خطأ .
القاعدة
إذ كان التعويض المستحق للطاعنين - عن الاستيلاء على أطيان التداعي دون تعويض عادل- هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه ، مهما كان تحديد الطاعنين له في صحيفة دعواهم ، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ، فتسري عليه الفائدة من هذا التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض طلب الطاعنين الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المقضي به ، على سندٍ من أنه لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى ، ولم يفطن إلى أن محل الالتزام قد أصبح معلوم المقدار بموجب الحكم النهائي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الاثنين مدني د الطعن رقم 7900 لسنة 89 قضائية جلسة الاثنين الموافق 15 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي،عصام توفيق،رفعت هيبة و محمد راضي" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (2،1) فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريانها " . (1) سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . كون محل الالتزام مبلغًا نقديًا معلوم المقدار وقت الطلب . مقصوده…

