نزع ملكية. مسئولية .تعويض.
الموجز
الجزء الذى لم يحصل الاستيلاء عليه نقصت قيمته. حق المضرور في الحصول على تعويض بسبب هذا النقص. استحقاقه للتعويض سواء انتفع بهذا الجزء ام لم ينتفع.
القاعدة
القول بعدم استحقاق جهة الوقف للفوائد عن المبلغ الذى قدرته المحكمة كتعويض عما أصابها من ضرر بسبب حرمان الأرض التى لم تستول عليها الحكومة من الواجهة الواقعة على الشارع لأن جهة الوقف ظلت تنتفع بها مردود بأن الفوائد المحكوم بها عن هذا المبلغ هى فوائد تعويضية قدرتها المحكمة بواقع 5% علاوة على التعويض الأصلى عن الضرر الذى لحق جهة الوقف بسبب ما طرأ على قيمة الجزء الباقى الذى لم يحصل الاستيلاء عليه من نقص و هى تستحق سواء أكان الوقف ظل ينتفع بها بعد الاستيلاء أم لا
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من فبراير سنة 1955 (90) القضية رقم 77 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. ( أ ) نزع ملكية. مسئولية. تعويض. وقف. استيلاء الحكومة على جزء من أرض الوقف دون اتباع الإجراءات التى نص عليها القانون. غصب. حق المضرور فى التعويض. مدى هذا التعويض. حقه فى الحصول على تعويض آخر بسبب التأخير. حق المحكمة فى تقدير…

