تعويض " تقدير التعويض " . ريع " دعوى الريع : ماهيته " .
الموجز
ثبوت كون أرض التداعي من أملاك الدولة الخاصة ووضع المطعون ضده الثاني يده عليها دون سند وورود اسمه ضمن كشوف المعتدين عليها وقيامه ببيعها لمورث المطعون ضدهم في البند أولًا والذي وضع يده عليها من تاريخ الشراء ومن بعده ورثته رغم علمه بأنها من أملاك الدولة . مؤداه . اعتبار يد المطعون ضدهم بالبندين أولًا وثانيًا عليها يد غاصب والتزامهم بأداء الريع عنها . أحقية الطاعنين بصفتيهما في مطالبتهم بالريع كتعويض عن الغصب . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر ورفض القضاء للطاعنين بالريع . فساد .
القاعدة
إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن أرض التداعي من أملاك الدولة الخاصة ، وأن المطعون ضده الثاني وضع يده عليها دون سند وورد اسمه ضمن كشوف المعتدين عليها ، وأنه قام ببيعها لمورث المطعون ضدهم في البند أولًا بموجب عقد بيع مؤرخ 2/3/1998 ، والذي وضع يده عليها من تاريخ الشراء ومن بعده ورثته ، رغم علمه بأنها من أملاك الدولة عقب تقدمه بالطلب رقم 1089/1999 للسجل العيني لاتخاذ إجراءات نقل ملكيتها له ، بما يكون معه يد المطعون ضدهم بالبند أولًا - من تاريخ العلم بملكية الدولة - والبند ثانيًا على أرض التداعي يد غاصب ويكونون ملزمين بأداء الريع عنها - كلٌ على حسب مدة غصبه لها - بغض النظر عن استفادتهم أو استغلالهم للأرض خلال مدة الغصب من عدمه ، لأنهم بذلك يكونون قد حالوا دون انتفاع الدولة بها ، بما يحق معه للطاعنين بصفتيهما مطالبتهم بالريع كتعويض عن الغصب ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالمخالفة لهذا النظر ، ورفض القضاء للطاعنين بالريع ، فإنه يكون معيبًا ( بالفساد في الاستدلال ) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الاثنين مدني د الطعن رقم 2812 لسنة 82 قضائية جلسة الاثنين الموافق 15 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي،عصام توفيق، رفعت هيبة و محمد راضي" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (2،1) تعويض " تقدير التعويض " . ريع " دعوى الريع : ماهيته " . (1) الريع . ماهيته . تعويض يلتزم بأدائه الغاصب لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرم من…

