حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .
الموجز
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات والأوراق في مسلك إيجابي منها أو سلبي بتجاهلها ما ثبت فيها .
القاعدة
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًّا ببعض المستندات والأوراق ، بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات أو بموقف سلبي منها بتجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الاثنين مدني د الطعن رقم 2159 لسنة 73 قضائية جلسة الاثنين الموافق 15 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل سعد رفاعي،عصام توفيق،رفعت هيبة و هاني عميرة " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضـــــرر المـــــوروث " . التعويض الموروث . استحقاق المضرور له عما لحقه من ضرر مادي قبل…

